القانون الداخلي
لجمعية أسمدار للتنمية والتعاون
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1:
يُحدد هذا النظام الداخلي القواعد التفصيلية لتنظيم وتسيير جمعية "أسسار للتنمية والتعاون"، ويكمل مقتضيات القانون الأساسي للجمعية. ويُعتبر هذا النظام ملزقاً لكلية الأعضاء منذ تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام.
المادة 2:
تلتزم جميع أجهزة الجمعية، وعلى رأسها المكتب المسير، بتطبيق أحكام هذا النظام، ويترتب عن كل إخلال به اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الباب السادس منه، حسب طبيعة المخالفة.
الباب الثاني: الانخراط والعضوية
المادة 3:
يشترط للانخراط في الجمعية استيفاء الإجراءات التالية:
الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها قانوناً.
توقيع التزام خطي يتعهد فيه المعني باحترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
أداء واجب الانخراط السنوي وفق ما يُحدده المكتب المسير ويُصادق عليه الجمع العام.
يُبت في نوع العضوية خلال أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ التوصل بها، ويُخطر المعني بالأمر بقراره كتابيًا.
المادة 4:
تُصنّف العضوية في الجمعية إلى ما يلي:
عضو نشيط: يشارك بصفة منتظمة في أنشطة الجمعية ويستفيد من خدماتها ويتمتع بكامل الحقوق، منها حق التصويت والترشح.
عضو شرفي: يُمنح هذا اللقب بقرار من المكتب المسير تكريمًا لأشخاص قدموا خدمات متميزة للجمعية، ولا يترتب عليه حقوق التصويت أو الترشح.
عضو داعم: يُساهم ماديًا أو معنويًا ويستفيد من خدمات الجمعية دون أن يتمتع بحقوق التصويت أو الترشح.
المادة 5:
تفقد العضوية بأحد الأسباب التالية:
تقديم استقالة خطية مصادق عليها توجه إلى المكتب المسير و يبث فيها المكتب في أجل أقصاه 15 يوما .
عدم تجديد الاشتراك السنوي بعد مضي 3 أشهر على الموعد السنوي للانخراط دون تسوية الوضعية.
الطرد أو الإقصاء التأديبي وفقًا لمقتضيات الباب السادس من هذا النظام.
الباب الثالث: حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 6:
يتمتع الأعضاء النشيطون بالحقوق التالية:
المشاركة الفعلية في أنشطة الجمعية.
الحضور في الجموع العامة والتصويت فيها.
الترشح لتحمل المسؤوليات داخل أجهزة الجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
الاطلاع على الوثائق الإدارية والمالية للجمعية، بناءً على طلب كتابي يوافق عليه المكتب المسير.
المادة 7:
يلتزم كل عضو بما يلي:
احترام قوانين الجمعية وقرارات أجهزتها.
المشاركة الفعالة في أنشطة الجمعية.
التحلي بالسلوك الأخلاقي والاحترام المتبادل داخل الفضاء الجمعوي.
أداء واجبات الانخراط في الآجال المحددة.
الباب الرابع: اجتماعات المكتب المسير
المادة 8:
يعقد المكتب المسير اجتماعاته الدورية كل شهر حضوريا أو عن بعد أو هما معا. ويجوز عقد اجتماع استثنائي بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب.
المادة 9:
توجه استدعاءات اجتماعات المكتب بواسطة الوسائل المكتوبة (بريد إلكتروني، وتساب ، رسالة SMS )، قبل موعد الاجتماع بـ 48 ساعة على الأقل، مع تضمين جدول الأعمال.
المادة 10:
تعتبر اجتماعات المكتب قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء زائد واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يُرجح صوت الرئيس أو من ينوب عنه.
الباب الخامس: التدبير المالي
المادة 11:
تُحدد واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية بموجب مقرر صادر عن المكتب المسير، ويعرض للمصادقة عليه في الجمع العام العادي.
المادة 12:
تُفتح حسابات بنكية باسم الجمعية، ولا يُسمح بصرف الأموال إلا بناءً على توقيع مشترك بين الرئيس وأمين المال، أو من يُنيبانه بموجب تفويض مكتوب ومحدد المدة والغرض.
المادة 13:
تُمسك الجمعية سجلات محاسبة وفقًا للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتُعرض التقارير المالية سنوياً على الجمع العام للمصادقة.
الباب السادس: العقوبات التأديبية
المادة 14:
في حال إخلال أي عضو بالتزاماته أو قيامه بتصرف يسيء للجمعية أو أعضائها، يُعرض الملف على المكتب المسير الذي يتخذ القرار التأديبي المناسب، وفق التدرج التالي:
التنبيه: يُوجه كتابيًا مع تحديد طبيعة المخالفة.
التوبيخ: يُسجل في ملف العضو ويُبلغ رسميًا.
التجميد المؤقت للعضوية: لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع حرمان العضو من حقوقه خلال هذه الفترة.
الطرد النهائي: بموجب قرار معلل يُبلغ كتابيًا للعضو المعني.
المادة 15:
يُمنح العضو المعني بالعقوبة حق الرد داخل أجل 15 يومًا من تاريخ توصله بالإشعار. ويُعرض طعنه على لجنة مستقلة يعينها المكتب أو الجمع العام الاستثنائي.
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 16:
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بناءً على اقتراح كتابي من طرف المكتب المسير أو ثلث أعضاء الجمعية، ويُعرض التعديل على الجمع العام العادي أو الاستثنائي، ويُصادق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 17:
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي .
