القانون الأساسي لجمعية أسمدار للتنمية والتعاون
الباب الأول: التأسيس – التسمية – المقر
المادة 1:
بموجب هذا القانون تم تأسيس جمعية مدنية غير ربحية تحمل اسم "جمعية أسمدار للتنمية والتعاون"، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 2:
يوجد المقر الاجتماعي للجمعية بـداور أكني ن إغير – لمتيق كنطولة ويمكن تغييره بموجب مقرر صادر عن المكتب المسير.
المادة 3:
تُؤسس الجمعية لمدة غير محددة.
الباب الثاني: الأهداف
المادة 4: تسعى جمعية "أسمدار للتنمية والتعاون"، في إطار مبادئ العمل الجمعوي والتضامني، إلى تحقيق الأهداف التالية:
الفرع الأول: الأهداف التنموية والاجتماعية
1. المساهمة في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة على المستويين المحلي والوطني.
2. دعم وتأطير المبادرات الفردية والجماعية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة.
3. تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الشباب والنساء وسائر مكونات المجتمع في مجالات متعددة.
4. تعزيز قيم المواطنة والاندماج المجتمعي من خلال مشاريع وبرامج ثقافية، بيئية وتربوية.
5. إبرام شراكات مع الهيئات العمومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشتركة.
الفرع الثاني: الأهداف ذات الطابع الخيري والاجتماعي
1. تقديم الدعم المادي أو العيني أو المعنوي للأفراد والأسر المعوزة داخل العائلة الموسعة وخارجها.
2. المساهمة في تغطية النفقات المرتبطة بالحالات الإنسانية الاستعجالية (المرض، الأرامل، الأيتام...).
3. تنظيم حملات تضامنية موسمية (رمضان، عيد الأضحى، الدخول المدرسي، فصل الشتاء...).
4.تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من خلال تقديم منح دراسية ومساعدات تعليمية.
5.تمويل أو مواكبة مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفئات المستهدفة بغرض التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
الباب الثالث: العضوية
المادة 5: العضوية في الجمعية مفتوحة في وجه جميع المواطنات والمواطنين المغاربة، شريطة الالتزام بأهداف الجمعية واحترام قانونها الأساسي.
المادة 6: تفقد العضوية في إحدى الحالات التالية:
الاستقالة.
الإقصاء بقرار معلل من المكتب المسير.
الوفاة.
الباب الرابع: أجهزة الجمعية
المادة 7: الجمع العام
يُعد الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، ويُعقد بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يختص الجمع العام بـ:
المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
انتخاب وتجديد أعضاء المكتب المسير.
تعديل القانون الأساسي عند الاقتضاء.
المادة 8: المكتب المسير
يتكون المكتب المسير من:
الرئيس(ة) و نائب(ته)
الكاتب(ة) العام(ة) و نائب(ته)
أمين المال و نائب(ته)
مستشارين (عدد حسب الحاجة)
توقع الشيكات البنكية و التحويلات البنكية من طرف الرئيس و أمين المال معا ، ويمكن التفويض لغيرهما للحصول على هذه الصلاحية بعد تفويض مكتوب مصادق عليه من جميع أعضاء المكتب المسير . كما يمكن سحب هذه الصلاحية في أي وقت بعد مصادقة أغلبية أعضاء المكتب.
تُسند المهام من طرف الجمع العام أو المكتب بعد انتخاب الأعضاء.
الباب الخامس: الموارد المالية
المادة 9: تتكون مداخيل الجمعية من:
واجبات الانخراط والاشتراكات.
الهبات والتبرعات المسموح بها قانوناً.
دعم المؤسسات العمومية والخاصة.
عائدات الأنشطة التي تنظمها الجمعية.
الباب السادس: أحكام عامة
المادة 10:
في حال حل الجمعية، يُحدد الجمع العام كيفية تصفية ممتلكاتها وتوجيهها إلى جهة لها نفس الأهداف.
